رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يقع الطلاق بواسطة رسالة على الهاتف المحمول؟.. الإفتاء توضح

كتب: سعيد حجازي و عبدالوهاب عيسى -

04:11 ص | السبت 13 يونيو 2020

طلاق

نشرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، سؤالا حول هل الطلاق يقع بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟

وجاء نص السؤال كالتالي: طلقت زوجتي في المحمول، وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي. 

واجابت أمانة الفتوى بقولها، إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته، فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.