رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم عدة الرجل إذا أراد الزواج من شقيقة زوجته المتوفاة

كتب: آية أشرف -

07:01 ص | الخميس 09 أبريل 2020

حكم الزواج من شقيقة الزوجة المتوفية

الزواج من شقيقة الزوجة أمر له العديد من الأحكام الدينية، التي تختلف من ظرف لآخر، أو حالة لأخرى.

وفي هذا الصدد، ارسل أحد الأشخاص، سؤالا لدار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الاليكتروني، تضمن الآتي: "رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها؟".

ومن جانبه، أجابت "الإفتاء" أنه يَحِلُّ لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظارِ مدةٍ؛ مستندة الى واقعة قديمة، جاءت على النحو التالي: "فقد جاء في "الحامدية": رجلٌ ماتت زوجته المدخول بها، ولها أخت؛ فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم.