رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم تعنت الأم في زواج ابنتها.. دار الإفتاء تجيب

كتب: الوطن -

05:43 ص | الجمعة 26 يوليو 2019

صورة تعبيرية عن الزواج

ردت دار الإفتاء على مشكلة تواجه إحدى الفتيات متمثلة في رفض والدتها زواجها من شخص تراه الفتاة مناسبًا لها، دون إبداء أي أسباب في ذلك.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، في الفتوى التي حملت رقم 4403، بأن طاعة الوالدين واجبة، ولا يجوز عصيانهم إلا في معصية الله، كما قال الله تعالى في سورة لقمان: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا".  

وتابعت الدار، أن نص الفقهاء على وجوب طاعة الوالدين في الإقدام على الزواج والإحجام عنه، ومن خالفهما في ذلك كان عاصيًا، إلا إذا كان رفضهما للزواج محض تعنت وإضرار كما لو رفضا أصل الزواج من مبدئه مع حاجة ولدهما إليه، فحينئذ لا تكون مخالفة ولدهما لهما معصية يأثم بها.

وأكدت الدار أن الزواج في حالة تعنت الوالدين دون إبداء أسباب: "فإذا كانت أمك تتعنت معك برفضها لزواجك أصلًا مع احتياجك للزواج فليس لها ذلك، ويجوز لك حينئذ أن تتزوجي على الرغم منها، ولا إثم عليك ولا حرج، أما إن كان رفض الأم مرتبطًا بشخص معين مع جواز أن توافق على غيره فإن طاعتها حينئذ لازمة وتحرم مخالفتها".