رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

فتوى المرأة| ما حكم تشقير الحواجب؟

كتب: حاتم سعيد حسن -

08:45 ص | الأربعاء 17 أبريل 2019

موقع دار الإفتاء المصرية

ورد تساؤل عن تشقير الحواجب، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، قالت فيه السائلة "ما حكم تشقير الحواجب؟"، طالبة بيان الحكم الشرعي. 

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام على التساؤل في فتوى رقم 3724 بتاريخ 03/10/2018 قائلا: "تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ، فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلم".