رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

ما حكم الشرع في الزواج من فتاة مجهولة النسب؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: نرمين عفيفي -

09:57 ص | الثلاثاء 28 يناير 2020

أحكام الزواج

تناولت دار الإفتاء المصرية قضية حكم الشرع من زواج الرجل من فتاة مجهولة النسب.

وأكدت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"،: "لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح".

وأضافت الإفتاء أنه لا يضرُّ كون الفتاة لقيطةً أو مجهولة النسب، واشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة، لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.