رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم إسقاط حضانة السيدة "الفاسقة"

كتب: هبة وهدان -

05:02 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019

حضانة الأم الفاسقة

ورد سؤال عبر الموقع الرسمي  لدار الإفتاء المصرية، يتساءل فيه أحد رواد الموقع: "ما حكم إسقاط حضانة الفاسقة؟".

ويقول السائل في البداية "سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض الأشخاص اتصالًا غير شريف أثبتته التحقيقات، ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها، وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل -الصَّدِيق- سوء خلق السيدة وعلاقتها غير الشريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر، فضلًا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده.. فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي وهي تقل عن السن القانونية، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليها إن كان ادعاؤها ضد عشيقها صحيحًا أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبًا ضده؟".

وجاء رد الإفتاء على السؤال من خلال الشيخ عبد المجيد سليم على النحو التالي "اطلعنا على هذا السؤال، وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن، ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلامٍ ما نصه: (أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقًا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل، فينزع منها كالكتابية)، فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين؛ الأول: أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه".

أما الأمر الثاني فذكره الشيخ عبدالحليم قائلًا: إنه يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطًا لحضانة أمه ولحضانة جدته التي تسكن مع أمه.

وأشار الشيخ سليم، إلى أن المناط في سقوط حضانة الأم رؤيته الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضًا بتزوجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبيًّا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها وانتقل إلى من له الحق بعدها، هذا وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة؛ ليقوم بشؤونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها، هذا كله على مذهب الحنفية.

واستكمل الشيخ رده قائلًا "وقد نقل صاحب "الدر" أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقًا مُسْقِطًا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي؛ سواء أَتَرَتَّبَ عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أَعَقِلَ الولد أم لا".