رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"للذكر مثل الأنثى".. "الإفتاء" توضح حكم وصية الأم لأبنائها

كتب: غادة شعبان -

08:10 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية لها، على سؤال ورد من سائلة أرادت معرفة حكم وصية أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟

وجاء رد فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، على السائلة، حيث قال: "تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها في الزيادة بعضهم دون بعض نفذت في حق المجيز فقط دون غير المجيز".

وهذا ما عليه الفتوى والقضاء في الديار المصرية، وعليه نص القانون المصري، وهو أحد الأقوال الشرعية في المسألة، ولا يجوز إنكار المختلف فيه، والقاعدة الفقهية أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرًا وباطنًا".

وتنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وعليه وفي واقعة السؤال، فإن وصية الأم بذلك جائزة شرعًا، ولا تحتاج إذن أحد من الورثة إذا كانت أرضها التي أوصت بها تكافئ ثلث جميع تركتها أو أقل، أما إذا زادت عن الثلث، فتحتاج إلى إذن الورثة كلٍّ في نصيبه كما سبق تقريره.