كتب: نرمين عفيفي -
09:32 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟".
وكان رد الإفتاء عبر الحساب الرسمي لها على "فيس بوك"، كالآتي: "تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد".
وشرحت الإفتاء: "الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي مساحة فارغة تتسع لمقام رَجلٍ آخر".