رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم اغتسال المرأة التي تستعمل لاصقة منع الحمل

كتب: غادة شعبان -

12:01 م | الأربعاء 13 نوفمبر 2019

لاصقة منع الحمل

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد من سائلة أرادت معرفة حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق الذي يستمر على جسمها أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟ وكيف يُغسل الجزء الملصوق بعد ممارسة الجماع؟.

وجاء رد فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، على السائلة، "يجوزُ للمرأة استعمال وسيلة لمنع حملها، ومنع الحمل له أغراض متعددة: فقد يكون للخوف على المرأة من الولادة وخطر الطلق، وقد يكون للحرج من كثرة الأولاد، وقد يكون للاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب، وقد يكون لاستبقاء جمال المرأة وسَمْتها لدوام التمتع، إلى غير ذلك من الأغراض والنيات الباعثة على منع الحمل، وهي أغراض لم ينهَ الشرع عنها كما يقول حجة الإسلام الغزالي في (إحياء علوم الدين)".

وأشار جمعة، خلال فتواه، "وهذه الأغراض ليست أمورًا تحسينية محضة، بل منها ما هو تحسينيٌّ في أصله حاجيٌّ في مآله، وهو ما يُعبِّر عنه الأصوليون" بـ"مُكَمِّل الحاجي"، وهو ما لا يستقل حاجيًّا بنفسه، بل بطريق الانضمام فيكون في حكم الحاجي، كمحافظة المرأة على جمالها في قوام جسمها وعدم ترهله الذي تتوصل به إلى إعفافها وإحصانها بالنكاح، ومنها ما هو حاجي محض، كالحرج من كثرة الولد مع الضعف أو القعود عن القيام بأمورهم، ومنها ما هو ضروري، كالخوف على حياة المرأة من خطر الولادة بإخبار الطبيب المعتمد.

وأضاف فضيلته، "حينئذٍ فاستعمال وسائل منع الحمل ومنها هذه اللصقة هو من باب التَّطَبُّب الذي يُرفَع فيه الحرجُ عن المكلَّفين، فيكون لهذه اللصقة حينئذٍ حكمُ الجبيرة في جواز المسح عليها إذا أمكن ذلك، وفي جواز ترك المسح عليها إذا كان الماء يضر بها أو يؤخر بُرْءَ ما تحتها".

وقد عرَّف الفقهاء الجبيرة بأنها: اللزقة فيها الدواءُ توضع على الجرح ونحوه، أو على العين الرمداء، متابعًا، "من المقرر في الفقه أنه لا يشترط في الجبيرة التي يُشرَع المسحُ عليها أن تكون في الأمر الضروري الذي يُخشَى فيه الهلاكُ أو مقاربتُه"، بل تكون أيضًا في الحاجيات التي يحصل بتركها العنت على المكلفين في قول الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة"، قال في "الكتاب": يمسح على الدواء، والمرارة على الظفر، والقرطاس على الصدغ للضرورة، قال صاحب "الطراز": ولا يشترط في ذلك أن يكون الغسل مُتلِفًا، بل لمجرد الضرورة، أو خوف زيادة المرض، أو تأخير البرء".

ونصَّ المالكية أيضًا على جواز المسح على الجبيرة في المرض الخفيف، بل وعلى المسح على العمامة إذا كانت زيًّا لأرباب المناصب وخيف من نزعها.

وأردف جمعة، "أمكن المرأةَ استعمالُ غيرها من الوسائل فاستعمال هذه الوسيلة في حقها جائز أيضًا، لأنها تخلو من الأضرار التي قد تصيبها مِن جَرَّاء استعمالها لبقية الوسائل الأخرى، ورفعُ الضرر مقصدٌ شرعي يُتَرَخَّصُ مِن أجله في الطهارة، ثم إن استعمال هذه الوسيلة أيسر للمرأة وأكثر أمنًا لها وأقل كلفة عليها، وتلمس هذه المواصفات في التطبب والعلاج هي من مكملاته التي تحقق مقصودة".

ومن المقرر في قواعد الفقه، أن "الإذنَ في الشيءِ إذنٌ في مُكَمِّلاتِ مَقْصودِه"، كما يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام".

وبناءً على ذلك: "فإنه يجزئ حينئذٍ مسحُ لصقة منع الحمل بالماء إن أمكن، إلحاقًا لها بالجبيرة، فإن لم يتيسر ذلك وأرادت المرأةُ التحرُّزَ مِن عدم وصول الماء إلى اللصقة نفسها فيمكنها أن تضع عليها شيئًا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليه، ويكون ذلك مجزئًا لها في غسلها وطهارتها.هذا كله إذا كانت اللصقةُ مُصْمَتةً لا تُنفِذُ الماء لِمَا تحتها، أو ذاتَ مَسَامٍّ ولكن غسلها يلغي فاعلية ما فيها من الدواء".

وأما إذا كانت ذاتَ مَسَام تتشرب الماء من غير أن يكون ذلك مُلْغِيًا لفاعلية الدواء، فلا إشكال في جوازها، لأنها إذا غُسِلَتْ وتشربت الماء كان ذلك غسلًا لِمَا تحتها.