رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم الدين في تطليق الرجل لزوجته بـ"رسالة نصية"

كتب: آية أشرف -

05:30 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019

حكم الدين في تطليق الزوجة هاتفيًا

أرسل أحد الأزواج، سؤالًا لبوابة الإفتاء المصري، على موقعها الرسمي، تضمن الآتي: "طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة نصية، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت أشقائها بذلك، وهذا إقرار مني، وهذا اعتراف مني بالطلاق"، متسائلًا عن الحكم الشرعي لهذا الأمر.

ومن جانبه، أكدت "أمانة الفتوى" أن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب.

وتابعت: "في هذه الحالة يُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه"، وذلك اسنادًا لقول الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ، وقول الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.

 وفي واقعة السؤال، فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين، وذلك لأن السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق.