كتب: آية أشرف -
05:48 ص | الثلاثاء 07 مايو 2019
أرسل أحد الأزواج، سؤالًا لدار الإفتاء، للاستفسار عن حكم الشرع، في جماعه لزوجته، بنهار رمضان، وعن كفارة هذا الجماع.
وردت "الإفتاء"، من خلال بوابتها الرسمية الإلكترونية، قائلة: "إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ مستندة لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟" قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا"، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".
وقالت الدار، إن كثيرًا من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.