رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم عدم علم المطلقة بـ"الرجعة" وزواجها من آخر

كتب: غادة شعبان -

08:28 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر البوابة الإلكترونية، من سائلة، أرادت معرفة حكم عدم علم الزوجة بالرجعة، في حالة تسلمها وثيقة الطلاق، وزواجها من آخر.

وقالت السائلة: "تزوجت لمدة 4 سنوات، ثم طلقني زوجي غيابيًّا، وبعد تسلمي وثيقة الطلاق، علمت أن طليقي قد سافر، وبعد عامين من الطلاق قابلني، وقال لي: إنه أرجعني إلى عصمته في شهور العدة، ولم يعلمنِ، مع العلم أنني كنت قد تزوجت، فما حكم الشرع في ذلك؟".

وجاء رد دار الإفتاء، على السؤال: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، من أن السائلة لم تُعْلَم برجعة الزوج المُدَّعاة في خلال فترة العدة، فزواجها- الذي تم بعد طلاقها من الزوج الأول- صحيحٌ، إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها، والذي لا يُعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين، ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا، ولا تكون بذلك جامعةً بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة، إن كانت هناك رجعة من عدمه، محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلِّل عليه المطلق".