رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب؟

كتب: الوطن -

05:05 ص | الخميس 25 يوليو 2019

دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال إحدى السيدات حول إنجاب سيدة بواسطة أطفال الأنابيب، وشروط الإنجاب بهذه الطريقة.

وفي الفتوى التي حملت رقم "328"، ذكرت دار الإفتاء بأن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك، كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب متخصص مؤتمن في عمله.