كتب: حاتم سعيد حسن -
03:53 ص | الإثنين 22 يوليو 2019
ورد تساؤل عن سفر المرأة دون محرم لأداء فيضة الحج أو العمرة، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، وقالت فيه السائلة، "هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟ "، طالبة بيان الحكم الشرعي.
وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد على التساؤل في فتوى رقم 384 بتاريخ 26/06/2011 قائلا:
"يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم".