كتب: الوطن -
05:57 ص | الأحد 07 يوليو 2019
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، على سؤال كان يدور حول "سيدة أقامت دعوى خلع إثر خلاف مع زوجها، وحجزت الدعوى للحكم، وفي أثناء ذلك تصالحا، وعادت الحياة الزوجية بينهما من جديد، ثم تقدما بطلب، يفيد التصالح، والتنازل عن الدعوى، صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟".
فجاء الرد في الفتوى التي حملت رقم 4530، بأنه من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرع طلب الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق، فليس للقاضي أن يحكم به حينئذ.
ففي هذه الحالة، إذا ثبت لدى القاضي أن "الصلح وطلب التنازل عن الدعوى" كان "قبل صدور حكمه"، فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها، صارت غير ذات محل، وتكون كعدمها.