رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم إرضاع المرأة لصغيرها أمام شقيقها؟

كتب: الوطن -

03:23 ص | السبت 06 يوليو 2019

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على أحد الأسئلة الواردة إليها، حول مدى إجازة إرضاع المرأة لصغيرها أمام طفلها.

وأجاب الشيخ حسونة النواوي، في الفتوى التي حملت رقم 4430، بأن الله أباح للمرأة عند خروجها أن تظهر وجهها وكفيها، ويجب عليها أن تستر جميع جسدها بالملابس الفضفاضة الواسعة التي لا تجسد الجسد ولا تظهر العورات.

اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح مكان قضاء العدة للأرامل

وأوضح "النواوي" بأن للمرأة أن تظهر أمام محارمها بزينتها الخفية، كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق، ما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لإمرأة أو لرجلٍ إلا للزوج، لذلك، فلا مانع شرعًا من إرضاع الطفل الصغير أمام شقيقها مع تغطية منطقة الإرضاع.