رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

حالات يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها.. تعرفي عليها

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -

07:40 ص | الخميس 04 يوليو 2019

صورة أرشيفية

جعل الله -عز وجل - للرجل القوامة، وفقًا لقوله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، إلا أن البعض يفسرها بالخطأ، ومنها قوامته بمنع المرأة من الخروج خارج المنزل.

وفي الشرع الحنيف، جعل الإسلام حالات يمكن للمرأة أن تخرج فيها دون إذن زوجها وحددها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في لقاء سابق له، وهي:

1- زيارة الأبوين فهو حق شرعي للزوجة.

2- مرض أبواها.. لا تكون زيارتهما مجرد حق بل هو واجب عليها لأن هذا من باب البر بالوالدين.

3- من الأمور التي يستثنى منها استئذان الزوجة زوجها للخروج، هو خروجها للعمل، إذا كان قد علم حين كتب عليها أنها تعمل ورضي بذلك، فمن حقها أن تخرج دون استئذان وليس له أن يصادر هذا الحق.

شيخ الأزهر أوضح أن طلب الزوجة إذنا بالخروج من المنزل الزوجي هو ضرورة لاستقرار الأسرة وترابطها، ولكن لا يعني ذلك مصادرة حقها، فمن الخطأ والجهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية، باعتبار الإذن حجرا على حريتها ومصادرة لحقوقها.

وفي فتوي لمشيخة الأزهر حول حق الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها، تقول المشيخة: طاعة الزوج واجبة ما دامت في غير معصية، أما إذا أمرها بما يخالف الشرع فلا تجب طاعته حينئذ، وزيارة المرأة لأهلها أمر واجب عليها، وهو من صلة الرحم التي أمر الشرع الحنيف بها، وجعل قطعها سببا للعن والطرد من رحمة الله؛ فلا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة، والمناصحة.

وفي فتوى أخرى لدار الإفتاء حول حكم خروج الزوجة للصلاة دون أذن زوجها، أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بقوله: "لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ" رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين - فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه".