رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

كن لطيفا.. عقوبة غليظة تنتظر المتحرشين بالحسناوات في المدرجات

كتب: كريم عثمان -

05:20 م | الجمعة 28 يونيو 2019

عقوبة التحرش الجنسي

سلوك مشين، انتشر بسرعة النار في الهشيم، لا يفرق بين كبيرة وصغيرة، حتى أصبح التحرش الجنسي أزمة مخيفة يسعون لإيجاد علاج لها، وخاصة في التجمعات الكبيرة، والمناسبات التي يختلط بها الجنسين.

وفي هذه الأيام تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2019، على ملاعبها، في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وتأتي الجماهير من كل بلدان أفريقيا لتشجيع منتخباتهم على المشاركة في البطولة ومنهم الرجال والنساء، ويأمل منظمو البطولة أن ينعمن بالأمان والحرية داخل المدرجات المصرية، سواء كانوا مصريات أو من دول أخرى.

وحرصًا من "هُن" على عدم وقوع أي حالة تحرش في المدرجات، تستعرض في السطور التالية عقوبات المتحرش حسب قانون العقوبات:

العقوبة القانونية للمتحرش بحسب ما تنص عليه المادة 306 مكرر (أ)، من هي: "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب)، على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.