رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم تدخين السجائر الإلكترونية؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: الوطن -

12:10 م | الجمعة 26 أبريل 2019

شوقي علام

يلجأ البعض لاستخدام السجائر الإلكترونية كبديل عن تدخين السجائر المعتادة، أو كخطوة تمهيدية للإقلاع عن التدخين تمامًا، وهو ما يثير تساؤلات البعض حول جواز تدخينها من عدمه.

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تلك التساؤلات، مشيرًا إلى أن التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه.

وأوضح مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه إذا كان الضرر الناتج عنها أزيد من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعة شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة؛ إذ من المقرر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".