كتب: شريف سليمان -
11:21 م | الأحد 14 أبريل 2019
أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها بحكم الإسلام في الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع.
وكتبت "الإفتاء"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت: "والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات".