كتب: يسرا محمود -
04:46 ص | الإثنين 08 أبريل 2019
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الدين بشأن إجهاض الجنين، حال اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، في الفتوى رقم 2422، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
وأوضحت "الإفتاء"، أن المرأة إن كانت تسببت في حصول الحمل تكون قد أخطأت، لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ»، ورغم ذلك فإنه لا يجوز إجهاض الحامل إلا في حالة واحدة فقط، وهي تشخيص الطبيب محل ثقة بخطورة الحمل على المرأة، وذلك قبل أربعة أشهر، لذلك يعد ذلك الاتفاق غير مشروعٍ، ويقع الزوجان في خطيئة بالاتفاق على هذا، لأنه معصية.
وأضافت، أنه لا يجوز للسيدة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين، تطبيقًا للحديث الشريف: "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"، ولا إثم عليها في عدم الوفاء بعهدها.