كتب: حاتم سعيد حسن -
11:15 ص | الأربعاء 03 أبريل 2019
ورد تساؤل عن زواج الرجل من مطلقة أخيه، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، ويقول السائل: "تزوَّج أخي من ابنة عمي ثم طلَّقها، وبعد انتهاء عدَّتها أريد أن أتزوجها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟ "، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
وأجابت أمانة الفتوى على التساؤل في فتوى رقم 2240 بتاريخ 19/11/2015 على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء في نص الإجابة: "يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية؛ وذلك لأن زوجة الأخ لا تَحرُم على أخيه، والله سبحانه وتعالى أعلم".