كتب: ندى نور -
11:00 م | الخميس 04 أبريل 2019
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا خُلعت من زوجها؟".
وجاءت الإجابة على السؤال من الدكتور علي جمعة، الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع، وهو جائز شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]
وتابع أن على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.