كتب: سهاد الخضري -
01:33 م | الخميس 28 مارس 2019
أقامت سيدة تدعى "فايزة. ا" دعوى طلاق للضرر من زوجها أمام محكمة الأسرة في دمياط، لتضررها من زوجها الذي هجر منزل الزوجية منذ عام، على حد قولها.
وقالت المدعية في دعواها، إنها تزوجت في 2015، وظلت الحياة بينها وبين زوجها على وفاق إلى أن فوجئت بتغير تعامل زوجها، معها وهجره منزل الزوجية فترة زادت على السنة.
وأضافت: "تركني بلا عشير يؤنسني، أعاني الوحدة وأتحمل مسؤولية ابنتي بمفردي، جعلني كالمعلقة لا أعيش مع رجل، ولا أنا مطلقة".
وتنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه حال أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، والهجر من صور الضرر الذي يجيز التطليق.