رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

فتوى المرأة| باطل أم صحيح.. حكم عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر؟

كتب: كريم عثمان -

06:54 ص | السبت 16 مارس 2019

إمرأة متزوجة من رجلين

ورد تساؤل عن زواج المرأة من آخر وعدم علمها بالرجعة، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية.

وتقول السائلة: "تزوجت في 17 نوفمبر 1983م، ثم طلقني زوجي غيابيًّا في 24 يناير1987م، وبعد تسلمي وثيقة الطلاق علمت أن طليقي قد سافر، ثم في 4 نوفمبر 1989م قابلني طليقي وقال لي: إنه أرجعني إلى عصمته في شهور العدة ولم يعلمني، مع العلم أنني كنت قد تزوجت في 2 مايو 1989م، وتطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

وأجابت أمانة الفتوى على التساؤل في فتوى رقم 4543، قائلة: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة لم تُعْلَم برجعة الزوج المدعاة في خلال فترة العدة؛ فزواجها الذي تم في 2 مايو 1989م صحيحٌ، إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها والذي لا يعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين، ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا.

وأضافت: "في هذه الحالة لا تكون المرأة جامعةً بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة -إن كانت هناك رجعة من عدمه- محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلِّل عليه المطلق".