رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد خٍطبة "طفلي كفر الشيخ".. تعرف على عقوبة زواج الأطفال

كتب: ندى نور -

10:48 م | الأربعاء 19 ديسمبر 2018

بعد واقعة خطبة طفلي كفر الشيخ.. تعرف على القوانين التي حاولت حماية الأطفال

انتشرت، الآونة الأخيرة، عددا من حفلات زفاف الأطفال لم يبلغوا السن القانونية بعد، كان آخرها واقعة طفلي كفر الشيخ "فارس وندى"، ويأتي ذلك في بعض الأسر بهدف "ستر الفتاة" دون النظر إلى خطورة ذلك على الطرفين.

وتجرّم عدد من القوانين المصرية والمواثيق الدولية ظاهرة زواج القاصرات، حيث نص القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الإتجار بالبشر، وعقوبته المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجاني ممن له حق الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن تربيتهم.

"هُن" رصد بعض القوانين التى حاولت حماية الأطفال منها:

قانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون الطفل ومن ضمن بنوده:

- المادة (1)

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

- المادة (3)

الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

-المادة (7)

مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

- مادة (48)

تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية، لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

- مادة (65)

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال، المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

- مادة (97)

تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.

- المادة (144)

ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.

وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.

- مادة (99)

يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها  في هذه الحالة بعد التحقق من جدية الشكوى استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه، والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.

* قانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن تقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون، نص على أن الولاية تسلب في الحالات الآتية منها:

- مادة (3)

- إذا حكم على الوالي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

- إذا حكم على الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.

- ذا حكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير حق أو اعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أخد من تشمله الولاية. 

وحول عقوبة زواج القاصرات قالت المحامية إيمان مسعد، لـ"هُن"، إن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على مضاعفة العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".

وأضافت مسعد أن المادة رقم 227 من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، لافتة إلى ضرورة تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية".