رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم حرمان النساء من الميراث

كتب: ندى نور -

05:36 م | الإثنين 16 أبريل 2018

جيب عن حكم عدم توريث النساء في الممتلكات كالمنازل والاراضي الزراعية

تتعرض بعض النساء للحرمان من الميراث، سواء حرمانها من نصيبها في الأراضي الزراعية أو المنازل أو غيرها.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز حرمان النساء من نصيبهن في الميراث الشرعي، بغير رضا منهن، ويعتبر عكس ذلك مخالف لأحكام الشريعة الربانية.

ويعتبر هذا الحرمان، كما أوضحت، هو من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بالعذاب الشديد. مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالى: "تلكَ حدود الله ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ، ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ﴾ سورة النساء.