رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما الذي يبيح للمعتدة الانتقال من مكان العدة؟

كتب: منى السداوي -

01:19 م | الأربعاء 21 مارس 2018

العده

أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الافتاء تقول فيه، هل يجوز للمعتدة الانتقال من مكان العدة؟.

فجاءت الإجابة من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: "يباح للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة فقط".

وتكون الضرورة في حالات: "الخوف على نفسها أو مالها من هدمٍ أو حريقٍ أو غرقٍ أو لصوصٍ أو فَسَقَةٍ أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجد ما تؤدي به الأجرة، ويلزمها إذا انتقلت لعذرٍ أن تلزم المبيت في المنزل الذي انتقلت إليه".

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205): [إِنِ اضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقِلَ، وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهَا فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْأَوَّلِ إلَيْهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُهَا مِنَ الْأَصْلِ، فَلَزِمَهَا الْمُقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ] اهـ.