كتب: هبة الله حسين -
04:19 م | الخميس 07 ديسمبر 2017
أجاب الدكتور شوقي علام مُفتي الجمهورية على سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن استفسار عن "أن يكون للمرء شقة أخرى فعليه دفع زكاة في حالة بيعها أو تركها لابنه ليتزوج فيها".
فقال مفتي الجمهورية ردًا على السؤال، أن في كل ما أعده الإنسان للسكن لا يوجد عليه زكاة وإن اضطر الإنسان إلى البيع أو تركها لابنه، فتلك النية الطيبة لا تخرج المال من الملك حيز السكن لحيز التجارة؛ ومن ثم فأنه لا زكاة على ذلك في الشقة التي يسكن فيها أو الذي قد يضطر إلى بيعها.