رئيس مجلس الادارة:

د. أحمد محمود

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. أحمد محمد

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"مساعدة الأحداث": قرار وزير التعليم بشأن الولاية التعليمية للمطلقة مستنير وداعم للمرأة

كتب: دعاء الجندي -

02:16 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

صورة أرشيفية

رحبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والخاص بتقرير حق الولاية التعليمية للمطلقات الحاضنات بدون الحاجة للحصول على آمر وقتي بذلك من محكمة الأسرة وهو ما نعتبره قرار مستنير ويعمل على تخفيف عبء إجراءات التقاضي عن المطلقات الحاضنات واللائي كن يلجئن إلى استصدار آمر بالولاية التعليمية من قاضي محكمة الأسر بصفته قاض للأمور الوقتية، استنادا إلى نص المادة 54 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ورئيس الجمعية، إنه يفهم من هذا النص أنه حين الخلاف بين الزوجان يلجأ من بيده الطفل المحضون إلى القاضي لاستصدار آمر وقتي بالولاية التعليمية، وهنا لم يفرق هذا النص بين الحاضنة المتزوجة والحاضنة المطلقة، وهو ما يساوي بين المطلقة وبين غير المطلقة، بما معناه أن الجميع يضطر للجوء إلى استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية، وهو ما يرتب عبء التقاضي عليها فضلا عن النفقات، ناهيك عن الإضرار بالطفل نتيجة ما يقوم به الأب من إجراءات تعسفية ضد الزوجة والأطفال المحضونين، ولحين حصولها على القرار بأن لها الولاية التعليمية على الأطفال المحضونين، ومن هنا كانت وجاهة هذا القرار، إذ أنه أحدث تغيير بأن جعل الولاية التعليمية للحاضنة حال طلاقها، دونما الحاجة إلى استصدار آمر وقتي بذلك، بمعنى أن الزوجة التي تم طلاقها تصبح هي الولي التعليمي على صغارها بشكل فوري ومباشر دونما الحاجة إلى استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية المشار إليه عالية بالمادة 54 من قانون الطفل، ويكفي للمطلقة أن تقدم إلى جهة التعليم سند الطلاق حتى يتم الاعتداد بولايتها التعليمية على المحضون، ولكن يجب هنا أن تبادر المطلقة بإعلان المدرسة أو الجهة التعليمية التابع لها الصغير بما طراء من تغيير على حالتها الاجتماعية وبأنها هي الولي التعليمي على الطفل المحضون.

وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل أن من شأن تطبيق هذا القرار الوزاري تخفيف العبء عن الأمهات اللائي انفصلن عن أزواجهن، فضلا على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأطفالهن بالمدارس، وهو ما يعبر عن تغيير إيجابي في تعاطي الحكومة ممثلة في السيد الوزير مع القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة وبالتبعية تحقيق مفهم المصلحة الفضلى للطفل التي اعتنقتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014.

وكانت نص المادة جاء كالتالي: "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".