رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

من المواريث لـ"النفقة".. "البنت زي الولد" شعار تونس عن الحقوق والواجبات

كتب: سلوى الزغبي -

01:06 م | السبت 28 أكتوبر 2017

المرأة التونسية ـ صورة أرشيفية

"البنت زي الولد مهيش كمالة عدد"، كلمات صلاح جاهين تنطبق على المنهج الذي يتبعه القضاء والحكم في تونس، بمساواة المرأة بكل شيء كالرجل تمامًا في الحقوق كالميراث والواجبات كدفع نفقة الأطفال عند الطلاق كما يفعل الأب.

في شهرين، كانت "تونس" محل الجدال في الواقعين المُعاش والافتراضي، بعيدًا عن اشتعال فتيل ثورات الربيع العربي منها في العام 2011، فإنها منذ شهرين مضا كانت محور الحديث بدعوة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجلات، مشددًا في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة، على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.

وهو ما أيدته ديوان الإفتاء التونسي، حيث قال في بيان له، إن مقترحات السبسي، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وأردفت بأن ما دعا له السبسي هو ما نادى به ديننا الحنيف في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، متابعة بأنه فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين "فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، فالمرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها ولمجتمعها من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة".

الواجبات ساوى فيها القانون التونسي بين المرأة والرجل أيضًا، فبالأمس في سابقة تعد الأولى من نوعها في تونس وكذلك العالم العربي، ألزمت محكمة تونسية امرأة مطلقة بدفع النفقة لزوجها وأبنائها، تعويضًا لهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق ومساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين في حضانة طليقها.

وبررت المحكمة ذلك بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية "يحتّم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال استنادا إلى الفقه الإسلامي والدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي".

يذكر أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات منذ العام 1956، كما يمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية، ورفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوى قضائية لإلغاء المادة 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.