رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الدعوات التي تطلب المساواة بين الرجل والمرأة؟

كتب: آية المليجى -

05:49 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الجمهورية السابق، على صفحة الخاصة، على حكم من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأشياء التي فرق بينهما فيها الشريعة مثل الميراث وتعدد الزوجات والطلاق.

فقال إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

وفي الحديث الشريف: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه أبو داود والترمذي في "سننهما" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

لكن يوجد فارق بين المساواة والتساوي، فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يقر التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية، فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه، قال تعالى: ﴿وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ﴾، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾.

لذلك فإن الدعوة إلى التساوي بينهما نوع من أنواع الظلم والزج بكل منهما في طريق مظلم لا يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ويكلف كلاً منهما شططًا لا يطيقه، والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعن في حكمة التشريع، وإنكار لهوية الإسلام، وتعدي على النظام الاجتماعي العام.

الكلمات الدالة