رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

مفتي الجمهورية الأسبق يوضح أحقية الأرملة في عفش الزوجية

كتب: منى السداوي -

12:20 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ارشيفية

تقول إحدى السيدات: "توفي زوجي الذي كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب؟ هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟".

ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، قائلا: "مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين، الطلاق أو موت أحد الزوجين".

وأكد جمعة، في رده، أن "للزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه".

وأضاف: وعليه وفي واقعة السؤال، فإن لكِ الحق في كامل مؤخر صداقكِ، وكامل عفش زوجيتكِ باستثناء ما ذُكِر، ولكِ ووزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات الدالة