ذكر الدكتور علي جمعة محمد بالموقع الرسمي لـ" دار الإفتاء المصرية"، أن المراد بمتعة المطلقة "هو ما يعطي للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها".
وأشار إلى وجود ما يلزم الرجل بدفعها لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ وذلك بشرطِ ألَّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.
وأشار إلى نص القانون المصري الذي رأى أن أقل ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ وترك الحد الأقصى دون تقييد، في حين يحدد القاضي مقدارها.
//php if( $news_item['ads'] == 0): ?>
//php endif; ?>