كتب: ياسمين الصاوي -
11:52 م | الأربعاء 12 أبريل 2017
نشر الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أن الرجل لا يغسِّل إلا الرجل، والنساء لا يغسلن إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة.
وأضاف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ".
وذكر، أنه يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، وذلك خروجًا من الخلاف؛ حيث حرَّم أتباع المذهب الحنفي ذلك.