رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: منة العشماوي -

01:51 م | الخميس 01 سبتمبر 2022

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟ سؤال يتردد كثيرا بين الناس، وهل يجوز ذلك أم لا؟ خاصة أن هناك حيرة لدى البعض بشأن أنه من حق الذكور أيضا، وآخرون يعتقدون أنه ميراث للفتيات فقط، وهو ما ترد عليه دار الإفتاء المصرية.

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر سابق على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سؤال ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟

وقال «وسام»، إنه ليس على الأم المتوفاة إثما، طالما بين الأخوة والأخوات تراضي وألفة، ويمكن للأبناء المستحقون بهذه الوصية الاختيارية، أن يوافقون على تقسيم الذهب على الجميع، لأنه في بعض الأحيان يزيل ما ربما يحدث من حقد أو حسد أو مشكلات بين الأشقاء. 

حكم إعطاء الأم ذهبها لبناتها بحياتها

أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن الذهب الذي تتركه الأم بعد الوفاة ملك لجميع الأبناء، سواء ذكور أو إناث، ويتم تقسيمه من خلال الميراث، ولا يكون ملك للفتيات فقط، إلا إذا كانت السيدة وهبته لهن في حياتها.

وأضاف «عثمان»، أنه يجوز للأبناء من الرجال التنازل عن حقهم في الذهب للفتيات، في حال كانوا يريدون ذلك: «فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك، حيث إنه في الأصل ملكًا لجميع الورثة».