رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

مقالهاش بلسانه.. اعرفي حكم التوقيع على وثيقة الطلاق دون نطق اليمين

كتب: آية أشرف -

06:23 م | الجمعة 06 مايو 2022

الطلاق - تعبيرية

الزواج والطلاق في الدين الإسلامي، تحكمه العديد من القواعد الشرعية، التي وضعها الله عز وجل، وفسرها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتشغل قضية الطلاق المكتوب، غير المنطوق بال البعض، ويسعون إلى معرفة الحكم السليم، من مصادر موثوقة، منها دار الإفتاء المصرية.

ما حكم الطلاق المكتوب دون نطقه؟

تساءل أحد المواطنين، عن حكم الدين والشرع في الطلاق المكتوب، غير المنطوق، عبر بوابة دار الإفتاء الإليكترونية، مستعرضا إحدى الحالات، قائلا: «صرحت دائرة المأذونين الشرعيين بإحدى المحاكم، باستخراج الفتوى الشرعية، عن واقعة طلاق تمَّت لدى المأذون الشرعي، وتم التوقيع من الزوج والزوجة، وأخذ البصمة منهما على الأوراق، وقرر الزوج أنَّه قام بالتوقيع فقط، ولم يلقي يمين الطلاق باللسان، وطلب من المأذون إلغاء الطلاق».

وتابع: «وقرر مقدِّم الطلب، وهو المأذون الشرعي المختص، بأنَّ التوقيع من الزوج على إشهاد الطلاق، كان في حالة غضب شديد، بعد شجار وإهانات من الزوجة بالمجلس لزوجها، وبعد إصرارها على إتمام الطلاق؛ فوقع الزوج بقصد العند لزوجته، ولشدة إهانتها له، دون أن ينطق بلفظ الطلاق، وقبل كتابة أي بيانات بإشهاد الطلاق، ورفض إلقاء يمين الطلاق، طلب إلغاءه، ولم يوقع أي شاهد على الإشهادات، والله على ما أقول شهيد».

دار الإفتاء المصرية تجيب وتوضح الأمر

أوضحت دار الإفتاء، في ردها على السائل، أنَّ الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ، كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.

وأوضحت الإفتاء، أن ذلك مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها، أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الجميع احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ لذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.

وفي النهاية، أكدت الدار، أنَّ إشهادَ الطلاقِ الرسميَّ لا يكون كذلك، إلَّا إذا كان يحمل في مضمونه إقرارًا قضائيًّا معتدًّا به شرعًا، وهو ما أُعِدَّ الإشهادُ الرسميُّ لإثباته وتوثيقه في السجلَّات الرسمية، فصفة الرسمية التي يتحصن بها إشهاد الطلاق -التي تجعله حجة شرعية- إنَّما تنتج من توفُّر عناصرها؛ وهي:

- النموذج المطبوع في مطابع الدولة والمخصَّص من قِبَلِها لكتابة بيانات بعينها، والذي يحمل رقمًا مسلسلًا في سجلَّاتها.

- لزوم ملء بيانات الوثيقة بواسطة الموظف العام المنوط بذلك، وهو المأذون الشرعي، وخاتم الدولة الخاص بالجهة المُصْدرة للورقة.

- إذا لم تتضمن الورقة إقرارًا وكان ما فيها مجردَ توقيعٍ على غير مضمون، فإنها لا تكون رسمية؛ لانعدام ما ينصب عليه التوثيق ابتداءً.

هل يعتد بالطلاق؟

اختتمت دار الإفتاء، إجابتها على السؤال، ذاكرة: «بالنظر إلى ما قرره مقدِّم الطلب، وهو المأذون الشرعي المختص من أنَّ توقيع الزوج على وثيقة إشهاد الطلاق محلِّ السؤال قد تمَّ على بياض، وأنَّ البيانات لم تُملأ حتى الآن، وأنَّ الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق أمامَه، فإنَّ الوثيقة حينئذٍ -وبعد تحقق المحكمة الموقرة من ذلك- لا تكون معتدًّا بها شرعًا على أنَّها إقرار قضائي، وهي بذلك لا تفيد بوقوع الطلاق، ويجوز إلغاء الطلاق الوارد بها من خلال الإجراءات المقررة لذلك قانونًا».