رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«زوج ابنتي لا يتمكن من الإنفاق عليها.. هل يجوز إعطائه الزكاة؟».. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

01:40 ص | الأربعاء 10 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

«زوج ابنتي يعاني من ضائقة مالية ولا يستطيع الإنفاق على مصاريف أحفادي وشراء الاحتياجات الأساسية.. فهل يجوز إعطائه من مال الزكاة؟»، كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من رجل يرغب في إعطاء الزكاة لزوج ابنته.

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من إعطاء مال الزكاة لزوج الابنة حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه وأسرته والاحتياجات الأساسية، وأكدت «الإفتاء» أن الأب غير ملزم شرعًا بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.

وأوضحت «الإفتاء» أن إخراج الزكاة يوطد العلاقات إذا كانت في إطار أسري، وتحقق التكافل المجتمعي، فالله عز وجل حدد مصارف الزكاة ثمانية أصناف، وذلك كما جاء فى قوله تعالى في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

التصدق من مال الزوج دون إذنه

وفي سؤال آخر كان ورد أيضًا إلى دار الإفتاء المصرية حول أموال الزكاة أيضًا، وإذ كان يحق للزوجة التصدق من مال زوجها على روح أحد أقاربها، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها.

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها.

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك.