رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حدود ولاية الأب على ابنته.. بشرط التأدب والاحترام

كتب: ندى نور -

07:04 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021

حدود ولاية الأب على ابنته

يعتقد بعض الآباء أن الدين أعطاهم الحق في منع الفتاة من التعليم أو العمل بمقتضى ولايته عليها، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: «ما حدود ولاية الأب على ابنته؟ وهل له الحَق في منعها مِن التعليم أو العمل بمقتضى ولايته عليها؟ وما هو موقف الأب في شأن الزواج والعلاج ونحوهما؟».

الإفتاء توضح حدود ولاية الأب على ابنته

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 15456: «ولاية الأب على ابنته تنقسم إلى: ولاية على المال، وهي التي تتضمن الإشراف على الشؤون المالية لمن تحت ولايته، كالإنفاق، وإبرام العقود، وولاية على النفس وهي التي يقوم بمقتضاها بالإشراف على شؤونها الشخصية من تأديب وتعليم وتزويج وعمل وتطبيب».

وأكدت الدار أنه للابنة حَقٌّ على أبيها في أن يُعَلِّمها وأن يتكفل لها بالدواء والتطبيب، وذلك من مقتضيات ولايته، ولها أن يزوجها ممن ترغب فيه من الأكفاء، ولايجوز للأب أن يمنع زواج الابنة بمن ترضاه من الأكفاء، ولا أن يمنعها من مطلق التعليم، ومثلُ التعليم: العملُ إذا قامت الحاجة الخاصة أو العامة إليه، وكان عملًا مشروعًا لا يلابسه شيء مِن الممنوعات الشرعية، وكانت المرأة تأمَن معه على نفسها وعِرضها ودينها، فلا يجوز له حينئذِ منعها.

وأوضحت أنه ينبغي على البنات أن يتلطفن في طلب حقوقهن مِن آبائهن، وأن يتوصلن إليها باستطابة أنفسهم ما أمكن؛ لأنه إن كان أداءُ الحقوق واجبًا على الآباء للأبناء، إلا أن عدم التأدب والاحترام مع الآباء عند استيفاء ذلك الحق حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب.