رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

3 حالات تسمح للمطلقة بميراث زوجها المتوفى.. تعرفي عليها

كتب: آية المليجى -

07:43 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021

ميراث المطلقة إذ مات عنها الزوج

«هل يجوز للمطلقة أن ترث زوجها المتوفى؟» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، فهو يشغل بال الكثير من السيدات المطلقات اللائي توفي أزواجهن في فترة العدة، ففي هذه الحالة يمكن للمطلقة أن ترث في طليقها.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه الحالة تختلف بحسب حالة الطلاق فإذا كان بائنا ومضت المرأة على عقد الطلاق فلا ترث، مضيفًا خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال كان طلاق رجعيًا أو غيابيًا أو بغرض منعها من الميراث ففي هذه الحالة ترث من المتوفى ما دامت في فترة العدة.

ميراث المرأة إذ مات الزوج قبل الدخول بها

وفي سؤال آخر أجابت عنه دار الإفتاء المصرية «هل ترث المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها»، وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية مستشهدة بقول الله تعالى «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته، لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر.

واستكملت «الإفتاء المصرية» في ردها أن مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته، ويحل بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في قائمة منقولاتها وأيضًا كامل منقولاتها الزوجية فيما عدا متعلقات الزوج الشخصية، مثل كتبه وملابسه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث، تنفيذًا لقول الله تعالى: «مِن بعدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ»، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه.