رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الأزهر» يوضح حكم حصول الأب على راتب ابنته بعد الزواج: «الجنين له ذمة مالية مستقرة»

كتب: آية المليجى -

09:23 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

حكم أب حصل على راتب ابنته بعد الزواج

ورد سؤال إلى الأزهر الشريف عبر البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الحكم حول اشتراط الأب للحصول على راتب الابنة بعد الزواج؟

وأجاب عن السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قائلًا من خلال البث المباشر، إن الكثيرون لا يعلمون أن للجنين في بطن أمه ذمة مالية مستقلة، وبحسب الشرع فاللمرأة ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للأب التحكم فيها أو الزوج أيضًا.

وأوضح «الفقي» أن الأب ليس من حقه الحصول على راتب ابنته بعد الزواج وتركها البيت، وأيضًا ليس من حقه الحصول على مهر الابنة بعد زواجها، فهو حقها المشروع وليس لأحد غيرها الحصول عليه.

الذمة المالية بعد الزواج

وفي نقطة أخرى تحدثت فيها دار الإفتاء المصرية، عن أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة طبقًا للشريعة الإسلامية؟.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني.

فالحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾، أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء.

ذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.

ويجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.