رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم تبرع المرأة بشعرها للأطفال مرضى السرطان؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: ندى نور -

10:02 م | الخميس 21 أكتوبر 2021

حكم التبرع بالشعر للأطفال مرضى السرطان

تلجأ بعض السيدات إلى التبرع بشعرهن للأطفال مرضى السرطان، بغرض صنع باروكة لهم لارتدائها بعد تساقط شعرهم.

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، «هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خصل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال، بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأن وَصْل الشعر مُحَرَّم شرعًا وملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة؟». 

حكم التبرع بالشعر للأطفال مرضى السرطان

وجاءت الإجابة على السؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، حيث قالت: «يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة».

شعر المرأة المتبرع به ليس عورة

والمصلحة هنا هي المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل مريض السرطان، الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله، ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة؛ لأن النهي فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف؛ فلا يتعلق به التحريم، وفق رد الإفتاء.

وأما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من امراة لأنه عورة؛ فإن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه.