رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: ندى نور -

04:19 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021

دار الإفتاء المصرية

يستخدم البعض ألفاظا غير عربية في الطلاق، ويتشكك في مدى استمرار العلاقة الزوجية بعد إطلاقها، وهل يمكن أن تستمر علاقته بزوجته، أم لابد من الانفصال الرسمي؟.

وفي هذا السياق، ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: «حلف السائل بقوله عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل، ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء، فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي، فما حكم الشرع».

ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5469: «جرى العرف باستعمال كلمة عليّ اليمين في الحلف بالطلاق، فهي بمنزلة: «عليّ الطلاق»، وعلى ذلك فقول السائل: «عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي» ولم يفعل، من قبيل الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شيء من الطلاق سواء قطع الزرع أو لم يقطعه طبقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929م.

وأما ما جرى بين الزوجين من قول الزوج لزوجته: «قولي كلمتك». وقولها له: «أبرأك الله». وقوله عقب ذلك وبناء عليه: «أنت خالصة»، فإنه طلاق بلفظ من ألفاظ الكناية نظير الإبراء من حقوق الزوجية التي للزوجة على زوجها شرعًا والقائمة وقت هذا الإبراء؛ لأن العرف جرى باستعمال هذه العبارة من الزوجة في مجال الحديث في الطلاق في الإبراء من حقوق الزوجية.

ويكون الإبراء أحيانًا خاصًّا ببعض حقوق الزوجية كمؤخر الصداق مثلًا إذا نص عليه، ويكون عامًّا من كل حقوق الزوجية التي للزوجة على زوجها والقائمة بالفعل وقت الإبراء، فتشمل النفقة الماضية والقائمة ومؤخر الصداق وما عساه يكون باقيًا بذمة الزوج من مقدمه وسائر الحقوق القائمة.

ويكون قول الزوج عقب ذلك وبناء عليه: «وأنت خالصة» طلاقًا في مقابلة هذا الإبراء، أي يكون طلاقًا على مال، فتقع بهذه العبارة طلقة بائنة بينونة صغرى، ويحق للزوج أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها سواء كانت في العدة أو خرجت منها؛ لأن الطلاق الأول الذي رده بعض أهل العلم بالبلد قد وقع.