رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تحسم أحقية حصول السيدة على نفقة من زوجها المسافر بـ«جزاء الاحتباس»

كتب: غادة شعبان -

02:54 م | الخميس 30 سبتمبر 2021

أرشيفية

دائما ما يحاول أغلب المسلمين البحث عن إجابات لكثير من الأسئلة المتعلقة بمختلف مناحي الحياة، والتي تدور في أذهانهم في إطار الشرع والدين، خاصة السيدات اللائي تصيبهن الحيرة الشديدة تجاه بعض الأمور الشائكة في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والعبادات، حتى تقرر بعضهن اللجوء إلى دار الإفتاء المصرية، بحثا عن ردود وافية على استفساراتهن.

ومن بين الأسئلة التي تلقتها دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، استفسارا من سيدة أرادت معرفة حكم الشرع والدين، بشأن حق الزوجة في الحصول على نفقة من زوجها المسافر خارج البلاد، إذ كتبت: «تزوجت ابنتي برجل، وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته، فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟».

النفقة جزاء الاحتباس شرعًا

ردت دار الإفتاء على السؤال الوارد إليها، بالتأكيد على أن «المنصوص عليه شرعًا، أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعًا، من تاريخ عقد زواجه عليها؛ لاحتباسها لحقه، والنفقة جزاء الاحتباس شرعًا».

وأضافت الإفتاء، خلال الرد على السؤال: «نصت بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- ديْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق، مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء».

النفقة واجبة على الزوج المسافر

وفيما يخص واقعة السؤال، أكدت دار الإفتاء: «على هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال، تكون نفقة بنت السائل المذكورة واجبة لها على زوجها المذكور شرعًا، من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها لما ذُكر.. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».