رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ماما

متى تستحق الزوجة «أجر الرضاعة» وما عقوبة الامتناع عن دفعها؟.. قانوني يوضح

كتب: أحمد الأمير -

05:13 ص | السبت 25 سبتمبر 2021

صورة تعبيرية

على مدار الأيام الماضية، شغلت مسألة أجور رضاعة الأمهات لأطفالهن أذهان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمترددين على محاكم الأسرة، من الزوجات اللاتي يقعن تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية، وصعوبة الحصول على حقوقهن، وهناك العديد من الأمور التي تنظر أمام القضاء ومن ضمنها أجور الرضاعة وهي من ضمن الأشياء التي يتلزم الأباء بدفعها للأم في حالة أنها ترضع طفلًا ويلزم بدفعها لمدة سنتين، والرضاعة هنا تساوي نفقة المأكل، وتستحق عنها الزوجة الحصول على نفقة مادية.

أجرة االرضاعة لا تستحق في فترة العدة 

يقول سعيد عبدالوهاب المحام المتخصص في شؤون الأسرة، إن أجور الرضاعة لا تسري في حالة أن العلاقة الزوجية قائمة ولم يحدث طلاق، إنما يلزم الزوج بدفع مقابل مالي لنفقة الرضاعة في حالة الطلاق، أما إذا كانت الزوجة مطلقة وخلال فترة العدة كانت ترضع فلا يحق لها المطالبة بتلك النفقة لأن هذه الفترة تعتبر خلالها الحياة الزوجية قائمة.

ويضيف «عبدالوهاب»، خلال حديثه لـ«هن»: «في حالة أن الأم أقامت دعوى نفقة زوجية أو نفقة عدة بعد حدوث الطلاق وخلال فترة العدة، وقوبلت هذه الدعوى بالرفض من المحكمة لأي سبب من الأسباب، يمكنها في هذه الحالة المطالبة بنفقة الرضاعة، رغم أن فترة العدة لم تنتهي، لأنها لم تحصل على نفقة كما لا يجوز الحصول على نفقتين في الوقت نفسه».

متى تجبر الأم على إرضاع طفلها؟

ويواصل: «في الأساس الأم لا تجبر على إرضاع الصغير لأنها لا تمتنع عن ذلك إلا في حالة الأسباب القهرية والتي نص عليها  القانون، وهي عندما لا يكون لوالد الطفل مال ولا يستطيع استئجار مرضعة، أو في حالة عدم قبول الرضيع بثدي إمرأة أخرى غير والدته».

ما هي عقوبة الامتناع عن دفع أجر الرضاعة؟

وأوضح الخبير القانوني والمتخصص في شؤون الأسرة، أنه في حالة امتناع الزوج عن دفع نفقة الرضاعة، أنه سيواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما حيث تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».