رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز زواج الرجل من أخت أرملته بعد وفاتها بيوم واحد؟.. الإفتاء تجيب

كتب: آية أشرف -

08:39 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021

أرشيفية

الزواج من شقيقة الزوجة أمر حرمه الدين، فالعلاقة الزوجية أسمى العلاقات المقدسة، ولا يجوز لرجل أن يجمع بين شقيقتين، إلا في حال وفاة زوجته، وفقًا لشرع الله الذي حدده عز وجل.

وقد يلجأ العديد من الرجال للزواج من شقيقة أرملته، ربما لتربية الأبناء إن وجدوا، أو لتحرك مشاعره إليها في بعض الأحيان.

ويفضل العديد من الرجال الزواج عقب وفاة زوجته بسنوات أو حتى أشهر، إلا أن جزءًا منهم قد يبدأ في إجراءات الزيجة الثانية عقب يوم واحد فقط من وفاة الزوجة.

الإفتاء توضح حكم الزواج من زوجة أب الزوجة 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في رجل تزوج من شقيقة أرملته بعد وفاتها بيوم واحد.

الإفتاء توضح حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاعة 

الإفتاء توضح حكم الدين في الأمر

السؤال الشائك الذي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، مؤكدة إنه وفقًا للمنصوص عليه شرعًا فأن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ وفقًا لما جاء في «مجمع الأنهر» تعليقًا على قول صاحب «الملتقى»: «ويحرم الجمع بين الأختين نكاحًا، أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز».

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، إنه جاء في «الدر المنتقى شرح الملتقى»: «لو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت»، مبرهنين جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد.

ومن جانبه، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زواج الرجل في هذه الحالة، بأخت زوجته في التاريخ، أي بعد يوم واحد فقط، صحيحًا شرعًا.