رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح موقف ميراث المرأة حال موت زوجها قبل الدخول بها

كتب: آية المليجى -

04:07 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021

حقوق المرأة الأرملة

«هل ترث المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وهو من الأسئلة التي تشغل الكثير من النساء اللائي يقعن في الموقف، فما هي الحقوق التي يجب أن تحصل عليها، وهي تعد بمثابة الأرملة.

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية مستشهدة بقول الله تعالى «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته، لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر.

واستكملت الإفتاء المصرية في ردها أن مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته، ويحل بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في قائمة منقولاتهاوأيضًا كامل منقولاتها الزوجية فيما عدا متعلقات الزوج الشخصية، مثل كتبه وملابسه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث، تنفيذًا لقول الله تعالى: «مِن بعدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ»، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه.

6 حقوق للمرأة إذ مات زوجها قبل الدخول بها

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عن سؤال سابق ورد إليها عن: «أخت متزوجة ولم يبن بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في: قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة، الشَّبْكة، وحالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟، المعاش، كما يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟، توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة».

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية لتوضح أن للزوجة 6 حقوق إذ مات عنها زوجها ولم يدخل بها:

أولًا: إن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.

ثانيًا: بالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي.

ثالثًا: بالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات.

رابعًا: بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.

خامسًا: بالنسبة للشقة المذكورة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا، لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا، لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة آخرون غير من ذكروا.