كتب: غادة شعبان -
02:08 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
تفتح دار الافتاء المصرية، المجال أمام جموع المسلمين، لتلقى مختلف الأسئلة التي تشغل بالهم وتمس حياتهم، إذ تستقبلها طول الوقت، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، من ضمنها سؤال ورد من سيدة، أرادت معرفة حكم الدين والشرع في ولاية الجد على أولاد ابنه المتوفي.
قالت السيدة، خلال سؤالها، إن زوجها توفى وأراد والده جمع شمل الأطفال القصر، بوصفه وليًّا طبيعيًّا عليهم، متسائلة: «هل من حق الجد قبض واستلام والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم، دون الحصول على إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك؟».
جاء رد دار الإفتاء، كالتالي: «تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال: أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًّا مختارًا على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة».
وفيما يخص أهلية الجد في ولايتة على أبناء ابنه، كان الجواب كالتالي: «إذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو، ولم يكن الأب قد اختار وصيًّا على مال القاصر، كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، كما تقضي بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور».
استرشدت دار الإفتاء، بالمادة رقم 15 من القانون، التي تنص على أنه: «لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة، التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه، ولا التنازل عن التأمينات أو إضاعتها».
وتوضح المادة 16 من القانون: «على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة، التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بداية الولاية، أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير».
وطبقًا لما ذكر، يجوز للجد قبض وتسلم المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة، على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة في المواعيد التي حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف في المال ولا الصلح عليه، ولا التنازل عن التأمينات أو إضاعتها، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة.