كتب: منة الصياد -
07:35 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «عندي ابن بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة تقريبًا، وله مال كثير وموسر غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ضُم ابني المذكور إلى عمه، وإنني أنا حرمة فقيرة لا ملك لي، وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لي، وأريد أن أنفق على نفسي من مال ابني المذكور لعدم وجود من ينفق عليَّ سوى ابني المذكور ولكنه قاصر».
واختتمت الأم سؤالها: «أرجو من فضيلتكم -دام فضلكم- إفتائي في موضوعي هذا، وهل يجوز لي أخذ النفقة عليه من ماله؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم ، تفيد بأنه لهذه المرأة أن تأخذ من مال ابنها ما يكفي لنفقتها؛ فقد جاء في «البحر» بصفحة 233 من الجزء الرابع نقلًا عن «الذخيرة» أن: نفقة الوالدين والمولودين والزوجة واجبة قبل القضاء، حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بجنس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء، وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به.