كتب: منة الصياد -
02:37 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «لي بنت طلقت من زوجها نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة. فما هو موعد انقضاء عدتها؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5375، تفيد بأنه ما دام أن بنت السائل غير حامل عند طلاقها من زوجها، وأنها من ذوات الحيض كما جاء بالسؤال، فإن عدتها تنقضي شرعًا برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق المذكور، ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق، واليوم الذي طهرت فيه من الحيضة الثالثة بعد هذا الطلاق هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها وبإقرارها.